وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (١).
ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" (٢).
وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (٣)، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" (٤).
وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (٥).
* * *
ــ
* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.
* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (٦).
* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (٧).
* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ