Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 283

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها

وإذا أنكر الأصلُ شهادةَ الفرعِ: لم يُعملْ بها (١).

ويَضمنُ شهودُ الفرع برجوعِهم بعدَ الحكمِ، ما لم يقولوا: "بانَ لنا كذبُ الأصولِ، أو غلطُهم" (٢).

وإن رجَع شهودُ الأصلِ بعدَه، لم يَضمَنُوا (٣)، إلا إن قالوا: "كذَبْنا"، أو "غَلِطْنا" (٤).

وإن قالا بعدَه: "ما أشهَدْناهما بشيءٍ"، لم يَضمَنُ الفريقانِ شيئًا (٥).

* * *

ــ

* قوله: (لم يعمل بها)؛ أي: بتلك الشهادة.

* قوله: (بعده)؛ أي: بعد الحكم بشهادة الفرع (٦).

* قوله: (لم يضمنوا)، وكذا غيرهم لا ضمان عليه في هذه الحالة، فتدبَّر؛ لأنه لم يترتب الحكمُ على شهادتهم، بل على شهادة فرعِهم (٧).

* قوله: (لم يضمن الفريقان شيئًا)؛ (أي: مما حكم به؛ لأنه لم يثبت كذبُ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 283 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.