١ - فصل
ومن زادَ في شهادتِه، أو نَقَصَ، لا بعدَ حكمٍ، أو أَدَّى بعدَ إنكارِها: قُبِل (١).
وكذا قولُه: "لا أعرِفُ الشهادةَ"، ثم يَشهَدُ (٢).
وإن رَجَعَ: لَغَتْ، ولا حُكْمَ، ولم يَضمَنْ (٣).
وإن لم يُصرِّحْ برجوعٍ، بل قال للحاكمِ: "توقَّفْ"، فتوقَّفَ، ثم أعادها: قُبِلتْ (٤).
ــ
شاهدَي الفرع، ولا رجوعُ شاهدَي الأصل؛ إذ الرجوعُ إنما يكون بعد الشهادة، وهما أنكرا أصلَ الشهادة) شرح (٥).
فصلٌ (٦)