Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 247

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة
  3. ١ - فصل

وهو أن يضْطَبِعَ بثوبٍ ليس عليه غيره، وتغطيةُ وجه، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنف، ولفُّ كمٍّ بلا سبب، ومطلقًا تشبُّهٌ بكفار. . . . . .

ــ

أن يطرح ثوبًا على كتفَيه ولا يرد أحد (١) طرفَيه على أحد الكتفَين، أو: ولا يرد أحد طرفَيه على الطرف الآخر.

* قوله: (وهو أن يضْطَبعَ) والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفَيه على عاتقه الأيسر.

* قوله: (على فمٍ وأنف) الواو بمعنى "أو" كما يعلم من كلام الشارح (٢) حيث صرح بأن حكم الفم ثابت بالنص، والأنف [بالقياس عليه، ويعلم من كلامه أن تغطية بعض الوجه غير الفم والأنف] (٣) -الذي لا يمنع من التمكن من (٤) السجود، ولا من النطق بالحروف- أنه لا يكره، ما لم يوجد فيه العلة الثالثة، وهي التشبه بالمجوس.

* قوله: (بلا سبب) كشدة برد، أو خوف مماسَّة نجاسة به.

* قوله: (ومطلقًا تشبه بكفار)؛ أيْ: في صلاة، أو غيرها، ومقضى نهيِه ﷺ عن التشبه بالكفار وقوله: "من تشبه بقوم فهو منهم" (٥) أن يكون ذلك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 247 (SanadKitab #16772, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.