Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 248

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة
  3. ١ - فصل

وصَليبٌ في ثوب ونحوه، وشدُّ وسط بمشبه شد (١) زُنَّار (٢) وأنثى مطلقًا.

ومشيٌ بنعل واحدة. . . . . .

ــ

حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد (٣).

* ثم إن قوله: (وصَليبٌ في ثوب. . . إلخ) من جملة التشبه بالكفار، فانظر ما الحكمة في الإطناب به؟، وقد يقال: حكمته التنبيه على مخالفة ما صوَّبه في الإنصاف (٤) من الحرمة، وذكر أنه من رواية صالح عن الإمام (٥) (٦).

* قوله: (وأنثى مطلقًا)؛ أيْ: يكره للمرأة شد وسطها مطلقًا؛ أيْ: ولو كان بما لا يشبه شد زنار.

* قوله: (بنعل) ونصه: "ولو يسيرًا لإصلاح أخرى (٧) "، وصرح به في الآداب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 248 (SanadKitab #16772, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.