ولُبْسُه معصفرًا (١) في غير إحرامٍ، ومزعفرًا (٢)، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .
ــ
الصغرى (٣) والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.
* قوله: (ولُبسه)؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية (٤).
* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا (٥).
* قوله: (ومُزعفَرًا)؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي (٦) -.
* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية (٧)، نقلًا عن السيوطي (٨).
* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته)؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف (٩)، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما (١٠) نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق (١١) -،