Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 249

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة
  3. ١ - فصل

ولُبْسُه معصفرًا (١) في غير إحرامٍ، ومزعفرًا (٢)، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .

ــ

الصغرى (٣) والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.

* قوله: (ولُبسه)؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية (٤).

* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا (٥).

* قوله: (ومُزعفَرًا)؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي (٦) -.

* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية (٧)، نقلًا عن السيوطي (٨).

* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته)؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف (٩)، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما (١٠) نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق (١١) -،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 249 (SanadKitab #16772, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.