Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 287

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
  3. ١ - فصل

فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ (١).

ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا (٢)، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا (٣). وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (٤) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (٥)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (٦)؛ لما (٧) تقدم) شرح (٨). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 287 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.