فأخماسًا (١). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (٢).
ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (٣).
وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .
ــ
* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (٤) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (٥).
* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (٦).
* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (٧) بمعنى على (٨).