ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه (١).
ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً (٢).
ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم (٣).
ــ
* قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون (٤)، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك (٥)، ولزمهم المالُ (٦).
* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) (٧) قال الشارح: (في جميع ما تقدم) (٨). انتهى (٩).
أقول: انظر: هل يعارضه (١٠) قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" (١١). . . . . .