وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم (١).
وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا (٢)، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ. وكذا شهودٌ باستيلادٍ (٣).
ــ
أقول (٤): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" (٥) بزنة اسمِ المفعول الذي (٦) ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (٧) مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب (٨) عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (٩)، أما بعد
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 290 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3740)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.