Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 290

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
  3. ١ - فصل

وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم (١).

وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا (٢)، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ. وكذا شهودٌ باستيلادٍ (٣).

ــ

أقول (٤): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" (٥) بزنة اسمِ المفعول الذي (٦) ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (٧) مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب (٨) عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.

* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (٩)، أما بعد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 290 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.