وإن بانَ -بعدَ حكم- كُفرُ شاهِدَيْهِ، أو فِسْقُهما (٢)، أو أَنهما من عَمُودَيْ نسبِ محكومٍ له، أو عَدُوًّا محكومٍ عليه: نُقِضَ (٣)، ورُجِعَ -بمالٍ، أو ببدلِه، وببدلِ قَوَدٍ مستوفًى- على محكومٍ له.
وإن كان الحُكمُ للَّه تعالى؛ بإتلافٍ حِسِّيٍّ، أو بما سَرَى إليه: ضَمِنه مزَكُّونَ: إن كانوا، وإلا (٤)، أو كانوا فَسَقَةً: فحاكمٌ (٥).
ــ
* قوله: (غرمَ المالَ كلَّه)؛ أي: الشاهدُ الراجعُ.
* قوله: (نقض) (٦)؛ أي: نقضه الإمامُ أو غيرهُ؛ كما في كلام
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 292 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.