Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 293

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها
  3. ١ - فصل

وإذا عَلم حاكمٌ، بشاهدِ زُور: بإقرارِه، أو تَبَيُّنِ كذبِه يَقينًا: عَزَّرَه -ولو تاب- بما يَراهُ: ما لم يخالِفْ نصًّا، أو معناهُ (١)، وطيفَ به في المواضع التي يَشتهِرُ فيها، فيُقالُ: "إنَا وجدناهُ شاهدَ زُورٍ، فاجْتنِبُوهُ" (٢).

ولا يُعزَّرُ بتعارُضِ البَيِّنة، ولا بغلطِه في شهادته، أو رجوعِه. . . . . .

ــ

غيره (٣)، وفيه نظر، وعبارةُ المصنف تحتمل الحملَ على خصوص الإمام، فهي أسلم، ومقتضى ما سبق أنه ينقضه حاكمُهُ إن كانَ بعدَ إثباتِ السبب (٤)، فليحرر.

* قوله: (بما يراه)؛ أي: الإمامُ تعزيرًا (٥)؛ كضربٍ، أو حبسٍ، أو كشفِ رأسٍ، ونحوِه (٦).

* وقوله: (ما لم يخالفْ نصًا أو معناه)؛ (كحلق لحيةٍ (٧)، أو قطعِ طرفٍ، أو أخذِ مال) شرح (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 293 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.