Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 300

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١١ - باب اليمين في الدعاوى
  3. ١ - فصل

ورقيقُه كأجنبيٍّ: في حَلِفِه على نَفْيِ عِلْمِه (١).

وأما بهيمتُه، فما يُنسَبُ إلى تقصيرٍ وتفريطٍ: فعلى البَتِّ، وإلا: فعلى نفيِ العِلم (٢).

ومن توجَّهَ عليه حَلِفٌ لجماعةٍ: حلَف لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرضَوْا بواحدةٍ (٣).

* * *

١ - فصل

وتجزئُ. . . . . .

ــ

* قوله: (فما (٤) ينسب إلى تقصيرٍ أو تفريطٍ)؛ (أي: فيه؛ كمن ادعى أن بهائمَ زيدٍ أفسدت زرعَه ليلًا بلا حبس، فأنكرها ربُّها) شرح (٥).

فصلٌ (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 300 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.