Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 307

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار

(٣٦) كِتَابُ الإِقْرَارِ

وهو: إظهارُ مكلَّفٍ مُختارٍ ما عليه -بلفظٍ، أو كتابةٍ، أو إشارةِ أخرَسَ-، أو على موكِّلِه، أو مُوَلِّيه أو مُوَرِّثِه، بما يمكنُ صدقُه. وليسَ بإنشاءٍ (١).

فيصحُّ -ولو مع إضافةِ الملكِ إليه (٢) -. . . . . .

ــ

كِتَابُ الإِقْرَارِ

* قوله: (أو على موكِّلِه، أو مُوَلِّيهِ) (٣)؛ أي: فيما يملك إنشاءه (٤)؛ لأن من ملكَ إنشاءَ شيء، ملكَ الإقرارَ به (٥).

* قوله: (ولو مع إضافة الملكِ إليه) ظاهرُ التفريعِ: أنه لو كان أنشأ، لم يصح معَ إضافة الملك إليه، وفي وجهه خفاءٌ (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 307 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.