Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 308

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار

ومن سكرانَ (١)، أو أخرسَ بإشارةٍ معلومةٍ (٢)، أو صغيرٍ (٣)، أو قِنٍّ: أُذِن لهما في تجارةٍ -في قدر ما أُذِن لهما فيه (٤) -، لا [مِنْ] (٥) مُكْرَهٍ عليه (٦)، ولا بإشارةِ مُعْتقَلٍ لسانُه. . . . . .

ــ

* قوله: (وأخرس بإشارةٍ) هذا يغني عنه قوله: في التعريف "أو إشارة أخرس"، وكأنه أعاده؛ للتنبيه على القيد، وهو معلوم (٧).

* قوله: (لا مُكْرَه) هذا مفهوم من قوله: "مختار"، فلا حاجة إليه.

* قوله: (ولا بإشارة معتقَلٍ لسانُه) انظر: ما الفرقُ بينه وبينَ الأخرس، وقد يفرق بأن هذا مرجُوَّ الزوالِ دون الخرسِ (٨)؟.

وبخطه: وأما بالكتابة (٩)، فإنها تصح منه؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 308 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.