Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 309

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار

بمتصوَّرٍ من مُقِر التزامُه، بشرطِ كونِه بيدِه وولايتِه واختصاصه، لا معلومًا (١).

وتُقبَلُ دعَوَى إكراهٍ بقرينةٍ؛ كتوكيلٍ به، أو أخذِ مالِه. . . . . .

ــ

كالقادر على النطق، وأولى (٢).

* قوله: (بمتصور من مقر التزامه) هذا معنى قوله: "بما يمكن صدقه" (٣).

* [قوله] (٤): (واختصاصه) (لعل المراد: بما في اختصاصه ما في يد القنِّ المأذونِ له في التجارة -على ما تقدم-، ويأتي) حاشية (٥).

* قوله: (لا معلومًا)؛ أي: لا يُشترط كونُ المقَرِّ به معلومًا، فيصحُّ بالمجهول -كما يأتي (٦) -.

* قوله: (كتوكيل) (٧) المرادُ به: الترسيم عليه، هـ، ونحوه؛ كالحبس -على ما في الحاشية (٨) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 309 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.