ولا يُقبل بسنٍّ إلا ببيِّنة (١).
وإن أقَرَّ بمالٍ، وقال بعدَ بلوغِه: "لم أكنْ حينَ إقراري بالغًا"، لم يُقبَلْ (٢).
وإن أقَرَّ من شُكَّ في بلوغِه، ثم أنكَر بلوغَه حالَ الشكِّ: صُدِّق بلا يمينٍ (٣).
وإن ادَّعى: "أنه أنْبَت بعلاجٍ، أو دواءٍ، لا ببلوغٍ"، لم يُقبَلْ (٤).
ومَنِ ادَّعَى جُنونًا. . . . . .
ــ
أي: تَمَّ له عشرٌ (٥).
* قوله: (ولا يُقبل بسِنّ)؛ أي: أنه تم له خمس عشرة سنة (٦).
* [قوله] (٧): (إلا ببينة) مقتضاه: أنه لا يكفي في ذلك الكتابةُ؛ كوجود (٨)