Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 318

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - فصل

بذمَّتِه ورقبتِه (١)، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك (٢).

و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ (٣).

ــ

* قوله: (بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (٤)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.

* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (٥) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (٦) -؛ خلافًا لبعضهم (٧)، ولا وجهَ له.

* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله: "وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (٨) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 318 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.