بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (١).
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (٢).
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (٣).
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (بغير (٤) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (٥).
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (٦) يعارضُ ما قبلَه (٧) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (٨)، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (٩): أَرْشُها (١٠).