وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (١). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (٢).
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (٤).