Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 316

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - فصل

١ - فصل

وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (١). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (٢).

ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (٤).

* قوله: (فَطَلَبُ (٥) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (٦).

* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 316 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.