والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (١). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (٢).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (٣).
* * *
ــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (٤).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (٥).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (٦).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (٧).