وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (١).
وإن أقَرَّتْ: "أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.
وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (٢).
وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (٣).
ــ
* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.
* وقوله: (ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (٤) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] (٥) نبه عليه في الشرح (٦).
* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (٧)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.
* قوله: (صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على