Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 314

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار

وإن أقَرَّ لها بدَينٍ، ثم أبانهَا، ثم تزوَّجها: لم يُقبَلْ (١).

وإن أقَرَّتْ: "أنها لا مهرَ لها": لم يصحَّ، إلا أن يُقيمَ بينةً بأخْذِه، أو إسقاطِه.

وكذا حُكمُ كُلِّ دَينٍ ثابتٍ على وارثٍ (٢).

وإن أقرَّ لوارثٍ وأجنبيٍّ: صَحَّ للأجنبيِّ (٣).

ــ

* قوله: (ثم أبانها)؛ أي: أو لم يُبِنْها.

* وقوله: (ثم تزوَّجَها)؛ يعني: أو لم يتزوجها؛ لأن الاعتبارَ بحال (٤) الإقرار، وهو حينئذ إقرارٌ لوارثٍ، فما ذكره في المحلين لا محترزَ له؛ [كما] (٥) نبه عليه في الشرح (٦).

* قوله: (إلا أن يقيم بينةً بأخذِه)؛ أي: أخذِها المهرَ (٧)، فهو من إضافة المصدر لمفعوله.

* قوله: (صحَّ للأجنبي)؛ أي: صحةً غيرَ متوقفة على إجازةِ الورثة، ولا على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 314 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.