بِعَيْنٍ، ثم بِدَيْنٍ، أو عكسه: فرَبُّ العينِ أَحَقُّ (١).
ولو أعتَق عبدًا لا يملكُ غيرَه -أو وهبَه، ثم أقَرَّ بدَيْنٍ-، نَفَذ عتقُه، وهِبَتُه، ولم يُنقَضا بإقرارِه (٢).
وإن أقَرَّ بمالٍ لوارثٍ: لم يقبلْ إلا ببيِّنةٍ (٣)، أو إجازةٍ (٤).
فلو أقَرَّ لزوجتِه بمهرِ مثلِها: لزمَهُ بالزوجِيَّةِ، لا بإقرارِه (٥).
ــ
* قوله: (فربُّ العينِ أحقُّ)؛ لأن إقراره بالعين يتعلَّق بذاتها، وبالدَّيْن (٦) يتعلق بالذمَّة، والأولُ (٧) أقوى، ولهذا لو أراد بيعَها لم يصح (٨)، ومنع منه لحقِّ ربها. كذا في الشرح (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 313 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3761)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.