Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 320

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - فصل

و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (١) -.

ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (٢).

و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (٣).

ــ

كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (٤) -على ما سبق-، فتدبَّر.

* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (٥) (٦).

* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.

* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.

* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (٧) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 320 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.