Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 321

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - فصل

ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (١).

وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (٢).

و: "له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (٣).

ــ

الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (٤).

* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (٥)، فلا يرد الإخوة لأم (٦).

* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (٧)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 321 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.