Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 325

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - فصل

فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه (١).

ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه (٢).

ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .

ــ

* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (٣).

* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ) (وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية (٤).

* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (٥).

* قوله: (فجاءت أُمُّه)؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.

* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) (٦)؛ أي: أنها زوجة للمقر (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 325 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.