Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 326

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - فصل

أو أختُه غيرُ توأَمته البُنُوَّةَ: لم يثبُت بذلك (١).

ومن أقَرَّ بأخٍ في حياةِ أبيه، أو بِعَمِّ في حياةِ جَدِّه، لم يُقبَلْ (٢).

و. . . بعد موتِهما -ومعَه وارثٌ غيرُه- لمَ يَثْبُتِ النسَبُ، وللمُقَرِّ له -من الميراث- ما فضَل بيدِ مقِرٍّ، أو كُلُّه: إن أسقَطه. وإلَّا: ثبت (٣).

وإن أقَرَّ مجهولٌ نسبُه -ولا وَلاءَ عليه- بنسبِ وارثٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ)؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ (٤).

* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (٥) عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد (٦) نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا (٧) به (٨).

* قوله: (وإلا ثبتَ)؛ أي: وإن لم يكن معه وارثٌ غيرُه، ثبتَ النسبُ (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 326 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.