Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 334

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ١ - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

١ - فصلٌ فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

إذا قال: "له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ (١).

و: "له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ (٢)، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه (٣)، أو من ثمنِ خمرٍ (٤)، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه (٥)، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها (٦). . . . . .

ــ

فصلٌ (٧) فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ

كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] (٨).

* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 334 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.