أو بكَفالةٍ على أنِّى بالخيار"، لزمه (١).ــقال شارحه: وذكر القاضي: أنه يقبل، قال (٢): وحكاه (٣) ابنُ هُبيرة (٤) عن أحمد، وذكر أنه احتج في ذلك بمذهب ابنِ مسعود. انتهى.فعلمت أن هذه المسألة هي الآتية في كلامه في قوله: "وإن وصَلَه بقوله: