Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 337

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ١ - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

ويصح استثناءُ النصفِ فأقلَّ (١): فيلزمُه ألفٌ. . .: "إلا ألفًا، أو: إلا ستَّ مِئَةٍ (٢) " (٣)، وخمسةٌ في: "ليس لك عليَّ عشرةٌ، إلا خمسةٌ"؛ بشرط ألا يسكت ما يمكنه كلامٌ فيه (٤). . . . . .

ــ

في معنى: نعم، لكن قضيتك. . . إلخ. فصحَّ كونُها من أفرادِ صورِ الإقرار (٥).

* قوله (٦): (وخمسة) في "ليس لك عليَّ عشرًا إلا خمسة" هذه المسألة في غاية ما عللوا به أن الاستثناء من النفي إثبات (٧)، والأَوْلى أن يكون [الاستثناء] (٨) مَأْتِيًا به على وجه الإضراب، والمعنى: ليس لك عليَّ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 337 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.