وأن يكونَ من الجنس والنوع (١).
فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (٢). فإن ماتوا (٣) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال: "هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (٤).
و: "له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .
ــ
[عشرةٌ] (٥) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.
* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (٦): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (٧)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.
* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".