Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 338

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ١ - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

وأن يكونَ من الجنس والنوع (١).

فـ "له عليَّ هؤلاء العبيدُ العشرةُ إلا واحدًا"، صحيحٌ ويَلزمُه تسليمُ تسعةٍ (٢). فإن ماتوا (٣) -أو قُتِلوا، أو غُصِبُوا- إلا واحدًا، فقال: "هو المستثنَى": قُبِل بيمينه (٤).

و: "له هذه الدارُ ولي نصفُها، أو إلَّا نصفَها. . . . . .

ــ

[عشرةٌ] (٥) كاملةٌ، بل عشرةٌ إلا خمسةً، أو أن "إلا" مستعملة ابتداء بمعنى: لكن، أو بل، والمعنى: ليس له عليَّ عشرةٌ، لكنْ خمسةٌ، أو: بل خمسةٌ.

* قوله: [(وأن يكون من الجنس والنوع)] (٦): وأن يكون ناويًا للاستثناء قبل تمام المستثنى منه؛ كما علم من كتاب الطلاق (٧)؛ إذ لا فرقَ بين البابين فيما يظهر.

* قوله: (وله هذه الدارُ ولي نصفُها) كان مقتضى القواعد إلغاء قوله: "ولي نصفُها".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 338 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.