أو إلَّا هذا البيتَ"، أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (١).
و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" (٢)، أو: " [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" (٣) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" (٤) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.
ــ
* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (٥)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (٦)، لا من الدرهمين (٧)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (٨) الاستثناء مما يليه،. . . . . .