Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 339

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ١ - فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

أو إلَّا هذا البيتَ"، أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (١).

و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" (٢)، أو: " [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" (٣) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" (٤) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.

ــ

* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (٥)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.

* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (٦)، لا من الدرهمين (٧)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (٨) الاستثناء مما يليه،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 339 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.