و: "له عليَّ مِئَةُ دِرهمٍ إلا ثَوْبًا (١)، أو: إلا دينارًا"، تلزمُه المِئةُ (٢).
ويصحُّ الاستثناءُ من الاستثناءِ (٣): فـ "له عليَّ سبعةٌ، إلا ثلاثةً، إلا دِرهمًا: يَلزمُه خمسةٌ" (٤).
وكذا: ". . . عشرةٌ إلا خمسةً، إلا ثلاثةً، إلا درهمَيْنِ، إلَّا درهمًا" (٥).
ــ
لا من المجموع (٦).
* قوله: (وكذا عشرة. . . إلخ)؛ أي: يلزمه خمسة، وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ (٧)، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر (٨)، فتدبَّر.