٢ - فصل
إن قال: "له عليَّ ألفٌ مؤجَّلَةٌ إلى كَذَا": قُبلِ قولُه في تأجيلِه (١). . . . . .
ــ
ووجهُ المذهب (٢): أَنَّا نصحح (٣) الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه (٤).
فصلٌ (٥)
* قوله: (قُبل قولُه في تأجيله) تقدم في البيع: أنهما إن اختلفا في الحلول والتأجيل، فالقولُ [قولُ] (٦) مُدَّعي الحلولِ (٧)،. . . . . .