وإن أحضَرَه، وقال: "هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له: "هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ (١).
و: "له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ (٢).
وكذا: "له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة (٣).
ويصحُّ: "دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ "لَهُ من مالي (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (صُدِّقَ)؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه (٥)، صححه في تصحيح الفروع وغيره (٦).
* قوله: (يلزمه تسليمُه)؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.