Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 347

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ١ - باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. ٢ - فصل

-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل: "بحقٍّ لَزِمَنِي" (١).

فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال: "بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل (٢).

و: "له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة (٣).

ــ

* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.

* قوله: (قُبل)؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك (٤)؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله: "وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.

* قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من] (٥) جائزِ التصرُّف (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 347 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.