Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 361

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل

وإن قال: "لا عِلم لي بما أقررتُ به": حَلَف، ولزمه ما يقعُ عليه الاسمُ؛ كالوصيةِ بشيءِ (١).

و: "غصبتُ منه -أو غصبتُه- شيئًا"، يُقبَلُ: بخمرٍ ونحوِه، لا بنفسِه، أو ولدِه. و: "غصَبتُه" فقط، يُقبَلُ: بحبسِه وسجنِة (٢).

و: "له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو كثيرٌ، أو جليلٌ، أو نفيسٌ، أو عزيزٌ"، أو زاد: "عند اللَّهِ، أو عندي": يُقبَلُ تفسيرُه بأقلِّ متموَّلٍ، وبأُمِّ ولدٍ (٣).

و: "له دراهمُ، أو دراهمُ كثيرةٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (ونحوِه)؛ كجلد ميتةٍ (٤).

* قوله: (يُقبل بحبسه)؛ أي: بمجرد الترسيم عليه (٥).

* [قوله] (٦): [(وسجنه)؛ أي بالترسيم عليه مع السجن] (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 361 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.