Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 362

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل

يُقبَلُ: بثلاثةٍ فأكثرَ (١)، لا بما يُوزَنُ بالدراهمِ عادةً؛ كإبرَيْسمٍ ونحوِه (٢).

و: "له عليَّ حَبَّةٌ"، أو قال: ". . . جَوزَةٌ -أو نحوُها-" ينصرفُ إلى الحقيقة، ولا يُقبلُ تفسيرُه: بحبةِ بُرٍّ ونحوِها، ولا بشيءٍ قدرِ جَوزةٍ (٣).

و: "له عليَّ كذا درهمٌ، أو كذا وكذا، أو كذا (٤) درهمٌ" بالرفع، أو بالنصب: لزمه دِرهمٌ (٥).

ــ

* قوله: (لا بما يوزَن بالدراهم عادةً؛ كإبريسَمٍ ونحوِه) ظاهره: ولو كان الموازن أعلى قيمة، وفيه شيء.

* قوله: (ينصرف إلى الحقيقة) انظر: من صار عندَهم إطلاقُ الجوزة على الشجرة حقيقةً عرفيةً هل يتعينُ عندَهم تفسيرُه به؟.

* قوله: (أو كذا وكذا، أو كذا كذا. . . [إلخ]) (٦) فيه: أن أقل عدد مضاف أحد عشر، وأقل عدد معطوف أحد وعشرون، فكان الظاهر أن يجب فيهما ما ذكر،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 362 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.