Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 373

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل
  3. ١ - فصل

أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (١).

و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (٢)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (٣)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (٤).

و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (٥)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (٦)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (٧) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.

* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 373 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.