Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 372

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل
  3. ١ - فصل

وأراد العطف، أو معنى "مع": لزماه (١). وإلا: فدرهمٌ (٢).

وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه في دينارٍ، وكذَّبَه المقَرُّ له: حلفَ، وأخَذ الدراهمَ (٣). وإنْ صدَّقَه: لم يلزمْه شيءٌ (٤).

و: "له درهمٌ في ثوبٍ"، وأراد العطفَ، أو معنَى "مَع": لزماهُ (٥).

وإن فسَّرَهُ: برأسِ مالِ سَلَمٍ باقٍ عندَه. . . . . .

ــ

* قوله: (وأراد العطفَ)؛ أي: معنى التعاطف، والمرادُ: جعلُ هذا الكلام كنايةً عنه، وليس مرادُه أنه أرادَ استعماله (٦) في (٧) معنى العطف؛ لأنه لا علاقةَ مجوزة للاستعمال، فتدبَّر.

* قوله: (وإلَّا، فدرهمٌ)؛ لأنه هو المقَرُّ به ظاهرًا (٨)، وتُحمل الظرفيةُ على ظرفيةِ قيمةِ الدينار دراهم للدرهم. فتدبَّر.

* قوله: (لم يلزمه شيءٌ)؛ أي: لأن سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصحُّ (٩).

* قوله: (وأرادَ العطفَ) هذه الإرادةُ لا تقتضيها لغة ولا عرفٌ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 372 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.