Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 371

  1. ٣٦ - كتاب الإقرار
  2. ٢ - باب الإقرار بالمجمل
  3. ١ - فصل

وقُبل في الثانية (١).

و: "له عليَّ دِرهمٌ قبلَه درهمٌ وبعدَه درهمٌ"، أو: ". . . هذا الدرهمُ بَلْ هذانِ الدرهمانِ": لزمته الثلاثةٌ (٢).

و: "له قَفِيزُ حِنْطَةٍ (٣) بل قَفيزُ شَعير"، أو: ". . . درهمٌ بل دينارٌ": لزماهُ (٤).

و: "له [عليَّ] (٥) درهمٌ في دينارٍ". . . . . .

ــ

* قوله: (وقُبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف (٦)، وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق (٧) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 371 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.