و: "له قَفِيزُ حِنْطَةٍ (٣) بل قَفيزُ شَعير"، أو: ". . . درهمٌ بل دينارٌ": لزماهُ (٤).
و: "له [عليَّ] (٥) درهمٌ في دينارٍ". . . . . .
ــ
* قوله: (وقُبل في الثانية)؛ أي: التي ليس فيها عاطف (٦)، وكذا يُقبل فيها إن نوى بالثاني، أو بكلِّ من الثاني والثالث تأكيدَ الأول -كما تقدَّم في كتاب الطلاق (٧) -.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 371 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.