Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 377

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٢ - فصل

والتسليمةُ الأولى رُكن، وتجزئ.

وسُنَّ لشكرٍ عند تجدُّدِ نِعَم، واندفاعِ نِقَم مطلقًا، وإن سجد له في صلاةٍ: بطُلتْ، لا من جاهِلٍ وناسٍ. . . . . .

ــ

وفي ألم تنزيل ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: ١٥]، في حم السجدة ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر القلم.

* قوله: (والتسليمةُ الأولى رُكن وتجزئ) انظر ما حكم الثانية؟، وفي الإقناع (١) أنه يسلِّم تسليمة واحدة عن يمينه، ولم يتعرض للثانية، ولعل حكمها الإباحة، كما في صلاة الجنازة، المُصَرَّح بحكمها فيها (٢)، وهو ظاهر قول شيخنا في شرحه (٣): "أشبهت صلاة الجنازة".

* قوله: (عند تجدُّدِ نِعَم واندفاعِ نِقَم)؛ أيْ: ظاهرتَين.

ويُسَن سجود الشكر أيضًا عن رؤية مبتلى في بدنه، أو دينه شكرًا للَّه ﷿ على سلامته.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانتا عامتَين، أو خاصتَين.

* قوله: (بطُلت) لعله في غير سجدة صاد، لأنه (٤) قيل بأنها سجدة تلاوة (٥)، ثم رأيت الإقناع (٦) صرح بالبطلان فيها أيضًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 377 (SanadKitab #16772, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.