Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٣ - فصل

وصفتُه وأحكامُه كسجود تلاوة.

* * *

٣ - فصل

تباح القراءةُ في الطريق، ومعَ حدثٍ أصغرَ، ونجاسة ثوبٍ وبدنٍ حتى فمٍ.

وحفظُ القرآن فرضُ كفاية، ويتعيَّنُ ما يجبُ في صلاة.

وتُسن القراءةُ في المصحف، والختمُ كلَّ أسبوع، ولا بأس به كلَّ ثلاث، وكُرِه فوقَ أربعين، ويكبرُ لآخر كلِّ سورةٍ من الضحى، ويجمعُ أهلَه.

ويُسنُّ تعلُّمُ التأويلُ، ويجوزُ التفسيرُ بمقتضى اللغةِ لا بالرأي ويلزمُ الرجوع إلى تفسير صحابيٍّ، لا تابعيٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (وصفتُه وأحكامُه كسجود تلاوة)؛ أيْ: في الشروط لا في الأركان.

فصل

* قوله: (ويلزم الرجوع إلى تفسير صحابيٍّ. . . إلخ) قال الإمام البغوي (١) (٢)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 378 (SanadKitab #16772, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.