Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٣ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نقلًا عن شيخه (١) (٢): "إن صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسنة، من طريق الاستنباط، قد رخَّص فيه لأهل العلم"، انتهى.

وبه يُرَدُّ ما في الإحياء (٣) للغزالي ﵀ سبحانه- أو (٤) يحمل على معنى يرجع إلى ذلك، فإنه قال: "إن الطامَّات، وهي صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها إلى أمور لم تسبق منها إلى الأفهام، كدَأْب الباطنية (٥)، من قبيل البدعة المنهي عنها،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 379 (SanadKitab #16772, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.