Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٣ - فصل

وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ.

* * *

ــ

فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها، بغير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع، ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي حرام، مثال ذلك: قولهم في قوله -تعالى-: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [النازعات: ١٧] مشيرين إلى القلب، وأنه الطاغي على كل واحد"، انتهى. أُخِذَ من تفسير الشيخ البهنسي (١) (٢)، كذا رأيته بخط شيخنا العلَّامة أحمد الغنيمي (٣).

* قوله: (وإذا قال الصحابي ما يخالفُ القياس: فهو توقيفٌ) عبارة شرح التحرير (٤): "قوله: وقوله فيما يخالف القياس يحمل على التوقيف ظاهرًا عند أحمد وأكثر أصحابه (٥)، والشافعي (٦)، والحنفية (٧)، وابن الصباغ (٨)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 380 (SanadKitab #16772, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.