Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٤ - فصل

وركعتَي طواف، ويحرُم إيقاعُ تطوُّعٍ، أو بعضه، بغير سنةِ فجرٍ قبلَها، في وقت من الخمسة حتى صلاةٍ على قبر، وغائب.

ولا تنْعَقِدُ إن ابتدأه فيها. . . . . .

ــ

ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه (١): لا يجوز إلا في ركعتَي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أُقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة"، إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير (٢).

* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.

* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه (٣) قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه (٤)، والتأثيم صريح الإقناع (٥)، وقال ابن تميم (٦)، وظاهر الخرقي (٧) (٨): "لا بأس بإتمامه".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 385 (SanadKitab #16772, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.