Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 386

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٩ - باب صلاة التطوع
  3. ٤ - فصل

ولو جاهلًا حتى ما له سببٌ: كسجودِ تلاوة وصلاةِ كسوف، وقضاء راتبةٍ، وتحيةِ مسجدٍ، إلا حالَ خطبة جُمعة مطلقًا.

ــ

* قوله: (حتى ما له سبب) تنبيه على مخالفة الشافعية (١).

* قوله: (إلا حال خُطبة جمعة مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان ذلك صيفًا أو شتاء، وسواء عُلم أن ذلك الوقت وقت نهي، أو جهلة، فإنها تجوز وتنعقد، لما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ: "نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (٢)، ولأن الناس لا ينتظرون الجمعة في هذا الوقت، وليس عليهم قطع النوافل.

والرواية الثانية (٣): أن كل ما له سبب -من جميع ما تقدم ذكره-، يجوز

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 386 (SanadKitab #16772, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.