Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة

وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .

ــ

الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (١)، فقال: قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.

* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "قال الشيخ تقي الدين (٣): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.

وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله ﵊ غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان ﵊ يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.

* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (٤): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (٥)، انتهى.

* قوله: (وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 405 (SanadKitab #16772, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.