إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، أو بيسير كسبح والغاشية، وانتظارُ داخل إن لم يَشُقَّ على مأموم.
ومن استأذنتُه امرأتُه، أو أمتُه إلى المسجد: كُرِه منعُها، وبيتُها خيرٌ لها، ولأبٍ، ثم وليَّ مَحْرمٍ منعُ موليَّتِه إن خَشِي فتنةً أو ضررًا، ومن الانفراد.
* * *
١ - فصل
الجنُّ مكلفون في الجملة. . . . . .
ــ
لا على "سرعة" قاله الحجاوي (١).
* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها) قال في الفروع (٢): "إطلاقه يشمل حتى من مسجده ﷺ".
فصل
* قوله: (الجن) قال أبو عمرو (٣). . . . . .