Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 406

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صلاة الجماعة
  3. ١ - فصل

إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني فالثانية أطول، أو بيسير كسبح والغاشية، وانتظارُ داخل إن لم يَشُقَّ على مأموم.

ومن استأذنتُه امرأتُه، أو أمتُه إلى المسجد: كُرِه منعُها، وبيتُها خيرٌ لها، ولأبٍ، ثم وليَّ مَحْرمٍ منعُ موليَّتِه إن خَشِي فتنةً أو ضررًا، ومن الانفراد.

* * *

١ - فصل

الجنُّ مكلفون في الجملة. . . . . .

ــ

لا على "سرعة" قاله الحجاوي (١).

* قوله: (وبيتُها خيرٌ لها) قال في الفروع (٢): "إطلاقه يشمل حتى من مسجده ﷺ".

فصل

* قوله: (الجن) قال أبو عمرو (٣). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 406 (SanadKitab #16772, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.