Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة أهل الأعذار
  3. ١ - فصل

وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (١) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

ــ

والملاح على ما في الصحاح (٢): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (٣)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (٤): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (٥): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (٦).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (٧): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 454 (SanadKitab #16772, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.