Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١١ - باب صلاة أهل الأعذار
  3. ١ - فصل

وإن نوى مسافرٌ القصرَ حيث لم يبح عالمًا: لم تنعقد، كما لو نواه مقيم.

* * *

ــ

الصحيح، فمن ذلك إذا صلَّى المسافر أربعًا، فإن الكل فرض في حقه، و (١) عن أبي بكر (٢) أن الركعَتين الأخيرتيَن نفْل، لا يصح اقتداء المفترض فيه فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر، والمذهب الأول (٣) "، انتهى.

وقال في المبدع (٤): "إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأولتان، قاله ابن عقيل وغيره (٥) "، انتهى.

وفي الإقناع (٦): "ولو نوى مسافر القصر، ثم أتم سهوًا، ففرضه الركعتان، والزيادة سهو، يسجد لها ندبًا"، انتهى، فلتحرر المسألة!.

وما في الإقناع من أن فرضه الركعتان، ذكره في الإنصاف (٧) في سجود السهو.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 455 (SanadKitab #16772, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.